منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٠٣ - القول في التعزيرات
[القول في] التعزيرات
(مسألة ٢٨٢): من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة و يثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين و بالإقرار.
(مسألة ٢٨٣): إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد و لكنه يعزر.
(مسألة ٢٨٤): من افتض بكرا غير الزوجة و المملوكة بإصبع أو نحوها عزر على المشهور، و فيه إشكال. و الأقرب أنه يحد ثمانين جلدة.
(مسألة ٢٨٥): لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق. كما لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة.
(مسألة ٢٨٦): من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر و ان استحله حكم بارتداده و إن لم يكن عالما بحرمته فلا شيء عليه، و لكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك و كذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الإسلامية: كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و لو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر.
(مسألة ٢٨٧): لو نبش قبرا و لم يسرق الكفن عزر.
(مسألة ٢٨٨): لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانيا و ليس له رجل يسرى سقط عنه الحد و عزره الامام حسب ما يراه من المصلحة.
(مسألة ٢٨٩): قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز. و أما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية و مع الإغفال أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير و الرسائل الكاذبة فليس عليهم حد و إنما يعزرون.
(مسألة ٢٩٠): من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه، و لكن