منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٨٦ - مسائل في دية الشجاج و الجراح
و هو لا يخلو عن اشكال و الأقرب فيه الرجوع الى الحكومة. [١٢٦٨]
(مسألة ٣٧٣): إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم فالمشهور ان ديته مائة دينار و هو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الرجوع فيه الى الحكومة، و كذلك الحال فيما إذا جبر على عيب و عثم.
(مسألة ٣٧٤): إذا نفذت في الأنف نافذة فان انسدت و برأت ففيه خمس دية روثة الأنف، و ما أصيب منه فبحساب ذلك و ان لم تنسد فديته ثلث ديته، و ان كانت النافذة في إحدى المنخرين الى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف و إن كانت في إحدى المنخرين الى المنخر الأخرى أو في الخيشوم الى المنخر الأخرى فديتها ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار.
(مسألة ٣٧٥): إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثم برأت و التأمت ففيه خمس ديتها، و إن أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا فديتها: مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و ان أصيبت الشفة السفلى و شينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.
(مسألة ٣٧٦): في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف و في اخضراره ثلاثة دنانير و في اسوداده ستة دنانير و إن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه.
(مسألة ٣٧٧): إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فإن دووي و برئ و التأم و به أثر بين و شتر فاحش فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين و ان لم يبق به أثر بين و شتر فلم يجب الزائد، فإن
[١٢٦٨] بل الأقرب أن فيه دية كاملة.