منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٧٦ - (الخامس) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره
إشكال فالأحوط الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية.
(مسألة ١٦٠٨): لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية و جاز الانتفاع بجلدها هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية أما إذا كان بالكلب ففيه إشكال.
(مسألة ١٦٠٩): إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف و الكلب فان زالت الحياة عنهما معا حلتا جميعا مع اجتماع سائر شرائط التذكية و كذا ان بقيت الحياة و لم يتسع الزمن لتذكيته.
و ان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و حل ما فيه الرأس بالتذكية فإن مات و لم يذك حرم هو أيضا، و إن كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به كالحبالة و الشبكة حرم ما ليس فيه الرأس و حل ما فيه الرأس بالتذكية فإن لم يذك حتى مات حرم أيضا.
(مسألة ١٦١٠): الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه فإنه يملكه الآخذ و كذا إذا نصب شبكة أو شركا أو نحوهما من الآلات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فإنه يملكه ناصبها و كذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فإنه يملكه الرامي و يكون له نماؤه و لا يجوز لغيره التصرف فيه إلا باذنه و إذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا فاصطاده غيره لم يملكه و وجب دفعه الى مالكه.
نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها و كذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية و يجوز لغيره آخذها و لو أخذها لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه لها اشكال. و الأقرب ذلك.
(مسألة ١٦١١): إذا توحل الحيوان في أرضه أو و ثبت السمكة في سفينته لم يملك