منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٩ - كتاب اللقطة
(مسألة ٦٣٣): يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية فلا اعتبار بالتقاط الصبي و المجنون و العبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط و لا يكون أحق بحضانته.
(مسألة ٦٣٤): اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه و إلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه و إلا أنفق الملتقط من ماله عليه و رجع بها عليه [٩٢٧] إن لم يكن قد تبرع بها و إلا لم يرجع.
(مسألة ٦٣٥): يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف.
(مسألة ٦٣٦): إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها لم يجز أخذه سواء أ كان في كلاء و ماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما.
فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما و ضامنا له و تجب عليه نفقته و لا يرجع بها على المالك.
و إذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه و صوفه كان عليه مثله أو قيمته.
و إذا ركبه أو حمّله حملا كان عليه أجرته و لا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه.
نعم إذا يئس من الوصول إليه و معرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي. [٩٢٨]
(مسألة ٦٣٧): إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه
[٩٢٧] في جواز الرجوع إذا كبر و تولى إلى ملتقطه إشكال.
[٩٢٨] على الأحوط في الاستيذان.