منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨٥ - الثالث- التفخيذ
(مسألة ١٨٧): إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيّ.
كيفية قتل اللائط
(مسألة ١٨٨): يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن و كذلك غير المحصن ان قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف و إذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر، أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين و الرجلين من جبل و نحوه، و إذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه و أما الملوط فالإمام مخير بين رجمه و الأحكام الثلاثة المذكورة [١٢٠٤] و لا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن.
الثالث- التفخيذ
(مسألة ١٨٩): حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و المحصن و غيره و الفاعل و المفعول و المشهور أنه لا فرق بين الحر و العبد و لكن الظاهر هو الفرق و أن حدّ العبد نصف حدّ الحر.
(مسألة ١٩٠): لو تكرر التفخيذ و نحوه و حدّ مرتين قتل في الثالثة.
(مسألة ١٩١): إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا و الأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة و تسعين سوطا و كذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد أو رجل و امرأتين.
[١٢٠٤] في ثبوت غير القتل بالسيف و الرجم في الملوط إشكال.