منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٤ - كتاب اللقطة
أو القيمة التي في ذمته و إلا لم يبعد جريان التخيير المتقدم.
(مسألة ٦٥٦): إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة فإن وجد المالك دفعها إليه و إن لم يجده و وجد الملتقط الأول جاز دفعها إليه إذا كان واثقا بأنه يعمل بوظيفته و عليه إكمال التعريف سنة و لو بضميمة تعريف الملتقط الثاني فإن لم يجد أحدهما حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدم من التملك و التصدق و الإبقاء للمالك.
(مسألة ٦٥٧): قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة فقال بعضهم يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه و يظهر انه تكرار لما سبق و نسب إلى المشهور إنه يعتبر فيه أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم مرة، و في بقية الشهر الأول كل أسبوع مرة، و في بقية الشهور كل شهر مرة.
و كلا القولين مشكل و اللازم الرجوع إلى العرف فيه و لا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام.
(مسألة ٦٥٨): يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط و لا يجزئ في غيره.
(مسألة ٦٥٩): إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد و نحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق و محل إقامة الجماعات و المجالس العامة و نحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك.
(مسألة ٦٦٠): إذا كان الالتقاط في القفار و البراري فإن كان فيها نزّال عرّفهم و إن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.
(مسألة ٦٦١): إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر و استنابة شخص أمين في التعريف و لا يجوز السفر بها إلى بلده.
(مسألة ٦٦٢): إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها و التعريف بها في بلد المسافرين.