منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٨٧ - (فصل في دية الحمل)
كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا فان كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته فان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك ففيها ديتان: دية النافذة و هي مائة دينار، و دية الموضحة و هي خمسون دينارا، فان كان جرحا و لم يوضح ثم برأ و كان في أحد الخدين فديته عشرة دنانير فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جذمة لحم و لم توضح و كان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون دينارا و دية الشجة الموضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد.
(مسألة ٣٧٨): دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء.
(فصل في دية الحمل)
(مسألة ٣٧٩): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا و إن كان علقة فأربعون دينارا و إن كان مضغة فستون دينارا، و ان نشأ عظم فثمانون دينارا، و إن كسى لحما فمائة دينار، و إن ولجته الروح فألف دينار ان كان ذكرا و خمسمائة دينار إن كان أنثى.
(مسألة ٣٨٠): في تحديد المراتب المذكورة خلاف، و الصحيح: أنه أربعون يوما نطفة، و أربعون يوما علقة، و أربعون يوما مضغة و هل الدية بين هذه المراتب بحسابها و تقسم عليها قيل: كذلك، و هو الأظهر.
(مسألة ٣٨١): المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما و فيه إشكال و الأظهر: أن ديته عشر دية أمه أربعون درهما اما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك.