منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٤ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
لا يجوز بيع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة و يجوز بيعها عامين فما زاد و عاما واحدا مع الضميمة على الأقوى، و أما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز [٨٤٩] و الأحوط العدم.
(مسألة ٢٥٤): بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة و إن كان أول أوان أكله.
(مسألة ٢٥٥): يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه [٨٥٠] أن تكون مما يجوز بيعه منفردا، و يعتبر كونها مملوكة للمالك، و كون الثمن لها و للمنضم إليه على الإشاعة و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة.
(مسألة ٢٥٦): يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف و الكرب و الشجر اليابس الذي في البستان.
(مسألة ٢٥٧): لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها [٨٥١] مع أصولها جاز بلا إشكال.
(مسألة ٢٥٨): إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه و إن لم يظهر، اتحد الجنس أم اختلف، اتحد البستان أم تكثر، على الأقوى.
[٨٤٩] إلا في التمر فلا يجوز بيعه قبل أن يحمر و يصفر.
[٨٥٠] بل قبل ظهوره.
[٨٥١] بل قبل ظهورها.