منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٣٤ - فصل في ميراث الخنثى
(مسألة ١٨٢٥): يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا و يعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا و كان ذكرين فهو و إن كان ذكرا و أنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة قسّم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا إذا رضي الورثة بذلك و إلا يترك له سهم ذكر [١١٦٦] واحد و يقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل و إمكان أخذه له و لو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.
(مسألة ١٨٢٦): دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم.
(مسألة ١٨٢٧): المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله و في مدة التربص أقوال و الأقوى انها أربع سنين يفحص عنه فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص و لا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص و يرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك و لا يرثه إذا مات بعد ذلك و الأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات [١١٦٧] بلا حاجة إلى الفحص.
(مسألة ١٨٢٨): إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر و إلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الإقرار.
فصل في ميراث الخنثى
(مسألة ١٨٢٩): الخنثى- و هو من له فرج الرجال و فرج النساء- إن علم أنه من
[١١٦٦] كون المتروك سهم الذكر مبني على الاحتياط.
[١١٦٧] في جواز التقسيم قبل مضي المدة التي يعيش فيها مثله إشكال.