منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٥ - فصل و فيه مسائل في أحكام التلف
(مسألة ٤١٣): تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلّا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.
(مسألة ٤١٤): يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
(مسألة ٤١٥): يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معيّن كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة و عليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.
(مسألة ٤١٦): لا يشترط اتّصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخّرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر و لا بدّ من تعيين مبدأ المدة، و إذا كانت المدة محدودة و أطلقت الإجارة و لم يذكر البدء انصرف إلى الاتّصال.
(مسألة ٤١٧): إذا آجره دابة كليّة و دفع فردا منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر.
فصل و فيه مسائل في أحكام التلف
(مسألة ٤١٨): العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلّا بالتعدي أو التفريط، و إذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح، و أمّا بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت.
(مسألة ٤١٩): العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل