منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٩٨ - (القسم الخامس) في المائع
(مسألة ١٧٠٢): لا يحرم شيء من المربيات و إن شم منها رائحة المسكر.
(مسألة ١٧٠٣): العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نشّ حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا. [١١٣٩]
(مسألة ١٧٠٤): يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي و هو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهوا، و العادي و هو قاطع الطريق أو السارق و يجب عقلا في باغي الصيد و العادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين و يعاقب عليه. و أما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول وجوب قتله لنفسه أيضا.
(مسألة ١٧٠٥): يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر. [١١٤٠]
(مسألة ١٧٠٦): يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسمية و الأكل باليمنى و غسل اليد بعده و الحمد له تعالى و الاستلقاء و جعل الرجل اليمنى على اليسرى.
[١١٣٩] على ما تقدم في المسألة (٤٠٦ من المجلد الأول).
[١١٤٠] إذا عد من أهلها.