منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥ - و هنا مسائل
إشكال أيضا. [٧٩٢]
(مسألة ٢٩): يحرم النوح بالباطل، يعني الكذب، و لا بأس بالنوح بالحق.
(مسألة ٣٠): يحرم هجاء المؤمن، و يجوز هجاء المخالف، و كذا الفاسق المبتدع، لئلا يؤخذ ببدعته.
(مسألة ٣١): يحرم الفحش من القول، و منه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس، غير الزوجة و الأمة، أمّا معهما فلا بأس به. [٧٩٣]
(مسألة ٣٢): تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل. و أمّا الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، و إن حرم على الظالم أخذها.
(مسألة ٣٣): يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز و كذا يحرم بيعها و نشرها، و منها: الكتب الرائجة من التوراة و الإنجيل و غيرها هذا مع احتمال التضليل بها.
(مسألة ٣٤): يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به و نحوه و أما التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه.
(مسألة ٣٥): يحرم الكذب: و هو: الإخبار بما ليس بواقع، و لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ و ما يكون في مقام الهزل، نعم إذا تكلم بصورة الخبر- هزلا- بلا قصد الحكاية و الإخبار فلا بأس به و مثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع، و لكنه خلاف الظاهر كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، و يجوز الكذب أيضا للإصلاح
[٧٩٢] بل لا يبعد الجواز و الصحة.
[٧٩٣] فيما كان قبحه من جهة الاستحياء من التصريح.