منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٤٠ - الفصل الخامس- في قصاص الأطراف
(مسألة ١٦٥): لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، كان حكمه في الاقتصاص و أخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس.
(مسألة ١٦٦): لو قطع اثنان يد واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة إليهما، و إذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد الى المقتص منه، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول.
(مسألة ١٦٧): يثبت القصاص في الشجاج، الشجة بالشجة و يعتبر فيه التساوي طولا و عرضا و أما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم.
(مسألة ١٦٨): يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان القصاص بمقدار الجرح. و أما إذا كان غير مضبوط و موجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو، كالجائفة و المأمومة و الهاشمة و المنقلة و نحو ذلك لم يجز و ينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة.
(مسألة ١٦٩): يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و ان احتمل عدمه [١٢٣٦] و على هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه، كان لوليه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصودا، و لم تكن الجناية مما يقتل غالبا و الا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه فان قتله كان عليه دية جرحه.
(مسألة ١٧٠): كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء، ثم يقاس محل الشجة بمقياس و يعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني، ثم يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى.
[١٢٣٦] إلا إذا كان الجارح قاصدا للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة، فإن الأحوط إن لم يكن أقوى التأخير فيهما.