منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١١١ - فصل و فيه مسائل في أحكام التلف
بالأكثر حينئذ، و الأحوط [٨٧٦] إلحاق السفينة بها بل الأحوط إلحاق الرحى و الأرض أيضا و إن كان الأقوى فيهما الجواز على كراهة. [٨٧٧]
(مسألة ٤٤٧): لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفينة أيضا على الأحوط [٨٧٨] بأكثر من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها و آجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلّا أن يحدث فيها حدثا، و أمّا إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشكال و الأقوى الجواز بالعشرة أيضا.
(مسألة ٤٤٨): إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر و لا يجوز بالأقل إلّا إذا أتى ببعض العمل و لو قليلا كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا و لو قليلا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستيجار بالأقل بشراء الخيوط و الإبرة. [٨٧٩]
(مسألة ٤٤٩): في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه جاز له أن يسلّم العين إلى الأجير الثاني نظير ما تقدّم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني.
(مسألة ٤٥٠): إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره قبل مضي زمان
[٨٧٦] بل الأظهر.
[٨٧٧] لا يترك الاحتياط في الرحى.
[٨٧٨] على الأقوى في السفينة و على الأحوط في البيت.
[٨٧٩] في الاكتفاء به إشكال.