منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٧ - الفصل السابع (في المهر)
نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح و لا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.
الفصل السابع (في المهر)
(مسألة ١٣٥٠): المرأة تملك المهر بالعقد و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول و كذا في موت أحدهما على الأظهر و لو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر، و كذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها.
(مسألة ١٣٥١): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا.
(مسألة ١٣٥٢): يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة و يجوز أن يكون من غير الزوج، و لو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج.
(مسألة ١٣٥٣): لا يتقدر المهر قلة و لا كثرة و لا بدّ فيه من أن يكون متعينا و إن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة و لو أجله وجب تعيين الأجل و لو في الجملة مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلك و لو كان الأجل مبهما بحتا مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما، صح العقد و صح المهر أيضا على الأظهر و سقط التأجيل. [١٠٥٩]
(مسألة ١٣٥٤): لو لم يذكر المهر صح العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل و مع إطلاق قبله لها المتعة على الموسر و على الفقير بحسب قدرهما و لو مات أحدهما قبل
[١٠٥٩] إذا أراد الفرد المردد منهما، و أما إذا أراد ما يصدق عليه الطبيعي منهما- كما هو الظاهر من المثالين- فلا يبعد ثبوت الأجل بصرف الوجود منهما.