منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٢٩ - (الأول) ولاء العتق
(مسألة ١٨٠٢): يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم و يرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة.
(مسألة ١٨٠٣): مع فقد الأب و الأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للاخوة و الأجداد من الأب دون الأخوات و الجدات و الأجداد من الأم و مع فقدهم فللأعمام دون الأخوال و العمات و الخالات، و مع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم و كان ذكرا ورثه أولاده الذكور و أبوه و أقاربه من الأب دون الأم [١١٦٠] و إن كان أنثى ورثته العصبة.
(مسألة ١٨٠٤): لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب و لا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام.
(مسألة ١٨٠٥): لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع.
(مسألة ١٨٠٦): إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر و ولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها، فإذا أعتق أبوه انجر الولاء من معتق أمه إلى معتق أبيه، فإن فقد فإلى ورثته الذكور [١١٦١] فإن فقدوا فإلى عصبته فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه و هكذا، فإن فقد الموالي و عصباتهم فلمولى عصبة موالي الأب ثم إلى عصبات موالي العصبات، فإن فقد الموالي و عصباتهم و مواليهم فإلى ضامن الجريرة فإن لم يكن فإلى الإمام (عليه السلام) و لا يرجع إلى مولى الأم و لو كان له زوج رد عليه و لم يرثه الامام، و لو كان زوجة كان الزائد على نصيبها للإمام.
[١١٦٠] لا يترك الاحتياط بالصلح مع الأب و الأم.
[١١٦١] مع مراعاة الاحتياط المتقدم في المسألة (١٨٠١).