منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٤١ - الفصل الخامس- في قصاص الأطراف
(مسألة ١٧١): يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية، و إلا جاز.
(مسألة ١٧٢): المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد و دليله غير ظاهر فالظاهر عدم الاعتبار.
(مسألة ١٧٣): إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه لصغره، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو، و يرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة. و كذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا و استوعبته الجناية و لم تستوعب عضو الجاني، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية.
(مسألة ١٧٤): لو قطع عضوا من شخص كالأذن، فاقتص المجني عليه من الجاني، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله، فالتحم و برئ جاز للجاني إزالته و كذلك الحال في العكس.
(مسألة ١٧٥): لو قطعت أذن شخص مثلا، ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني و التحمت، فهل يسقط به حق الاقتصاص؟ المشهور عدم السقوط، و لكن الأظهر هو السقوط و انتقال الأمر إلى الدية.
(مسألة ١٧٦): لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح، قلعت عينه.
(مسألة ١٧٧): لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح و أخذ نصف الدية منه، و بين العفو و أخذ تمام الدية و أما لو كان أعور بجناية جان، لم يكن للمجني عليه إلا قلع إحدى عيني الصحيح.
(مسألة ١٧٨): لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجني عليه