منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٩ - كتاب الغصب
كتاب الغصب
و هو حرام عقلا و شرعا و يتحقق بالاستيلاء على مال الغير [٩٤١] ظلما و إن كان عقارا و يضمن تمامه بالاستقلال، و لو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة و لو اختلفت فبتلك النسبة و يضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة، و كذا إذا فاتت تحت يده، و لو غصب الحامل ضمن الحمل.
(مسألة ٦٨٢): لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو من القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الإتلاف إليه و إلا فيضمن.
(مسألة ٦٨٣): لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني و إن رجع على الثاني لم يرجع على الأول.
(مسألة ٦٨٤): إذا استولى على حرّ فتلف عنده فلا ضمان على المستولي و إن كان الحرّ صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه.
(مسألة ٦٨٥): إذا منع حرّا عن عمله لم يضمن [٩٤٢] إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استأجره و لو كان أجيرا له لزمته الأجرة و لو استعمل الحرّ فعليه اجرة عمله.
[٩٤١] أو حقه.
[٩٤٢] في عدم الضمان إذا كان الممنوع كسوبا إشكال.