منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٨ - كتاب اللقطة
لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له.
و إن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرّفه إيّاه فإن عرفه دفعه إليه و إن أنكره فهو له و إن جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة [٩٣٩] كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين.
هذا إذا كان الغير محصورا، أما إذا لم يكن فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك و بعد اليأس منه تصدق به عنه.
(مسألة ٦٨٠): إذا وجد مالا في داره و لم يعلم أنه له أو لغيره فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له و إن كان يدخلها كثير كما في المضايف و نحوها جرى عليه حكم اللقطة.
(مسألة ٦٨١): إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره فإن علم أن الذي بدله قد تعمّد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك.
و إن لم يعلم أنه قد تعمد ذلك فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه و إلا جرى عليه حكم مجهول المالك فيفحص عن المالك فإن بئس منه ففي جواز أخذه وفاء عمّا أخذه إشكال، [٩٤٠] و الأحوط التصدق به بإذن الحاكم الشرعي، و أحوط منه أخذه وفاء ثم التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي.
[٩٣٩] مع عدم التصالح.
[٩٤٠] بل الظاهر وجوب التصدق.