منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٧٢ - (الخامس) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره
سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
(مسألة ١٥٩٠): إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله و كذا إذا أدركه حيا بعد إصابته و لكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل و كذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتا حل و كذا إذا أدركه حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل.
(مسألة ١٥٩١): أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده فإنه إذا أدركه كذلك و لم يذكه و الزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية.
(مسألة ١٥٩٢): إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سلّ السكين و رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حل كما إذا لم يسع الوقت للتذكية، أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل. نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حل أكله على الأقوى.
(مسألة ١٥٩٣): الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب و لا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه و في وجوب المبادرة حينما أوقفه و صيّره غير ممتنع وجهان أحوطهما الأول هذا إذا احتمل ان في المسارعة إليه إدراك ذكاته أما إذا علم بعدم ذلك و لو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه.
(مسألة ١٥٩٤): إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله و لا يجوز أكله قبل غسله.