منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤٢ - فصل في الموصى به
و استيفاء ديونهم و وفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات.
(مسألة ١٠٠٠): إذا قيد الموصى الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات و كان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي.
(مسألة ١٠٠١): يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة و كان فقيرا أما إذا كان غنيا ففيه إشكال و الأحوط الترك.
فصل في الموصى به
(مسألة ١٠٠٢): يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به سواء أ كان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير و نحوه لا مثل حق القذف و نحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له.
(مسألة ١٠٠٣): إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح.
(مسألة ١٠٠٤): يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث [٩٩٦] فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث. و إذا أجاز بعضهم
[٩٩٦] هذا بالنسبة إلى ما يكون له وارث، و أما من لا وارث له إلا الإمام (عليه السلام) فيجيء حكمه في المسألة (١٨١٨).