منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٨٤ - فصل في الذباحة
و كذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية و أشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنها تحل.
(مسألة ١٦٤٥): لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع أمعاءه مقارنا للذبح فالظاهر [١١١٨] حل لحمه و كذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارنا للذبح و لكن الاحتياط أولى.
(مسألة ١٦٤٦): لا يعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بان يأخذا السكين بيديهما و يذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء و الآخر الباقي دفعة أو على التدريج بان يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الآخر الباقي و تجب التسمية عليهما معا و لا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى.
(مسألة ١٦٤٧): إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم.
(مسألة ١٦٤٨): إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء، أو عضّها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك و بقيت الحياة و كان بعض الأعضاء سالما أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي و بفري العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته و تحل بذلك، [١١١٩] نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت.
[١١١٨] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط.
[١١١٩] في الحلية إشكال فلا يترك الاحتياط.