منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٢٥ - الفصل العاشر (في النفقات)
قولان أقواهما العدم.
(مسألة ١٣٩٤): حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه.
(مسألة ١٣٩٥): الظاهر إن الأم تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة.
(مسألة ١٣٩٦): إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه و لو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها.
(مسألة ١٣٩٧): يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما.
الفصل العاشر (في النفقات)
و هي أقسام: نفقة الزوجة و نفقة الأقارب و نفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا.
أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج و هي الإطعام و الكسوة و السكنى و الفراش و الغطاء و آلة التنظيف و سائر ما تحتاج إليه بحسب حالها و منه الدواء و أجرة الطبيب و مصاريف الولادة على الأقوى و مع العقد الدائم بشرط أن تكون عنده فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة و المشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز و هو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها و إن كان مثل سبه و شتمه و فيه إشكال. [١٠٦٧]
(مسألة ١٣٩٨): الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة
[١٠٦٧] الأقوى اشتراط وجوب النفقة بعدم التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه الشرعية.