منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٧٤ - فصل ثان في ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
جبرت على غير عثم و لا عيب عشرون دينارا و ثلثا دينار، و في موضحة كل قصبة من تلك القصب الأربع أربعة دنانير و سدس دينار و في نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث دينار.
(مسألة ٣٢٩): في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكف إذا جبر على غير عيب و لا عثم ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار و كذا في نقبها و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و في نقل عظامها خمسة دنانير.
(مسألة ٣٣٠): في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الإبهام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار، و كذلك في نقبها، و في فكها خمسة دنانير.
(مسألة ٣٣١): في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا و ثلث دينار، و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار، و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.
(مسألة ٣٣٢): في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار، و في صدعه أربعة دنانير و خمس دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه ديناران و ثلثا دينار، و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.
(مسألة ٣٣٣): في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل، و في صدعه أربعة أخماس دية كسره، و في موضحته ربع دية كسره، و في نقل