منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٧١ - (الخامس) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره
(الثاني): أن يكون بإرساله للاصطياد
فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله و كذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل و إذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده و إن أثر الإغراء فيه أثرا كشدّة العدو على الأحوط و إذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه و أرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله و إذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل و كذا إذا صاده و صاد غيره معه فإنهما يحلان فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
(الثالث): أن يكون المرسل مسلما
فإذا أرسله كافر [١١٠٧] فاصطاد لم يحل صيده و لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف حتى الصبي كما لا فرق في الكافر بين الوثني و غيره و الحربي و الذمي.
(الرابع): أن يسمي عند إرساله
و الأقوى الاجتزاء [١١٠٨] بها بعد الإرسال قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد أما إذا كان نسيانا حل و كذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.
(مسألة ١٥٨٩): يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح و النحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم مثل: اللّه أكبر، و الحمد للّه، و بسم اللّه و في الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا إشكال. [١١٠٩]
(الخامس): أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره
أما إذا استند إلى
[١١٠٧] أو من بحكمه كالنواصب و الخوارج.
[١١٠٨] الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الاجتزاء.
[١١٠٩] بل الظاهر الاكتفاء.