منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٩٦ - الفصل الثاني في الأولياء
تلذذه [١٠٢٦] بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط [١٠٢٧] و لا يجب على الرجل الستر مطلقا.
(مسألة ١٢٣٤): يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ.
(مسألة ١٢٣٥): لا يجوز [١٠٢٨] ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة [١٠٢٩] بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.
الفصل الثاني في الأولياء
إنما الولاية للأب و إن علا و وصيه و الحاكم و المولى:
(مسألة ١٢٣٦): للأب الولاية على الصغيرين و المجنونين البالغين كذلك و لا خيار لهما بعد زوال الوصفين إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ و العقل نعم إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد و إن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا فالاحتياط لا يترك. و لا يبعد ولاية الأب على من جن بعد بلوغه على إشكال، فالأحوط
[١٠٢٦] مع قصدها للإراءة، و أما مع عدم قصدها فعلى الأحوط وجوبا.
[١٠٢٧] إلا إذا لم يكن النظر من الأجنبي للتلذذ و لم يكن للمرأة قصد الإراءة فلا يجب عليها الستر، و إن كان أحوط استحبابا.
[١٠٢٨] إلا مع رضاها أو الضرر أو الحرج على الرجل فيما لا يزاحم الضرر أو الحرج على المرأة، و إلا إذا كانت المرأة ناشزة، أو اشترط في ضمن العقد اختيار الوطي للرجل.
[١٠٢٩] و في غيرها على الأحوط وجوبا.