منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٩٧ - الفصل الثاني في الأولياء
الاستجارة من الحاكم الشرعي أيضا.
(مسألة ١٢٣٧): لا ولاية للأب و الجد على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة عدا البكر فان الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما و إذنها معا كما مر. و يكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا و إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر.
(مسألة ١٢٣٨): لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه و نحوهما و كانت البنت بحاجة إلى الزواج.
(مسألة ١٢٣٩): للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصى و كذا على المجنون و اضطر إلى التزويج و الأحوط استئذان الحاكم.
(مسألة ١٢٤٠): للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج و في ولايته على الصبي في ذلك إشكال و الأظهر الجواز مع ضرورته إليه.
(مسألة ١٢٤١): في صحة تزويج السفيه إشكال فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان و إلا فالحاكم و إذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالأحوط له الاستئذان من الحاكم [١٠٣٠] في تزويجه.
(مسألة ١٢٤٢): للمولى الولاية على مملوكة ذكرا كان أم أنثى مطلقا.
(مسألة ١٢٤٣): لو زوج الولي الصغيرين توارثا و لو كان المزوج غيره وقف على الإجازة فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل و ان بلغ أحدهما و أجاز ثم مات
[١٠٣٠] و من الأب أو الجد مع وجوده.