منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٥٩ - (فصل في الاختلاف في العقود)
و أخرى تكون لأحدهما، و ثالثة لا تكون بينة أصلا، فعلى الأول إن حلفا جميعا أو نكلا جميعا كان المال بينهما نصفين، و إن حلف أحدهما و نكل الآخر كان المال للحالف و على الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة و على الثالث فان حلف أحدهما دون الآخر فالمال له و إن حلفا معا كان المال بينهما نصفين و إن لم يحلفا كذلك أقرع بينهما ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و امرأتين. و أما شهادة رجل واحد و يمين المدعي فهي لا تكون بينة و إن كانت يثبت بها الحق على ما تقدم.
(مسألة ٦٠): إذا ادعى شخص مالا في يد آخر، و هو يعترف بأن المال لغيره و ليس له ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذ إن أقام المدعي البينة على أن المال له حكم بها له، و لكن بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب.
(مسألة ٦١): إذا ادعى شخص مالا على آخر و هو في يده فعلا فإن أقام البينة على أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا أثر لها، و لا تثبت بها ملكيته فعلا، بل مقتضى اليد أن المال ملك لصاحب اليد نعم للمدعي أن يطالبه بالحلف و إن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له، و سقطت اليد الفعلية عن الاعتبار نعم إذا أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا، حكم له مع يمينه و لو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي و ادعى انتقاله إليه ببيع أو نحوه، فإن أقام البينة على مدعاه فهو، و إلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه.
(فصل في الاختلاف في العقود)
(مسألة ٦٢): إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد، بأن ادعى الزوج