منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨٢ - فصل (في بعض أحكام الوقف)
(مسألة ١١٨٩): غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها و زوال منفعتها يجوز بيع بعضها و عمارة الباقي للانتفاع به، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها و تبديلها بما يمكن الانتفاع به و إن لم يمكن ذلك أيضا صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها.
(مسألة ١١٩٠): إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين (عليه السلام) في بلد خاص و لم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه (عليه السلام) في بلد آخر.
(مسألة ١١٩١): إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته و يرجع ملكا للواقف على ما تقدم فإن لم يكن موجودا كان لورثته.
(مسألة ١١٩٢): إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده و إن كان بإجارة مدة و صرف الإجارة في العمارة وجب ذلك و إن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها و تصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها.
(مسألة ١١٩٣): إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها و بقيت عرصة فإن أمكن إيجارها وجب ذلك و صرفت الأجرة في الجهة الموقوف عليها، نعم إذا فهم من القرائن ان الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها و شراء بستان أخرى تعين ذلك و إلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان و ترجع ملكا للواقف. [١٠١٦]
[١٠١٦] كما تبطل إذا كانت الوقفية قائمة بالعنوان بحيث لا يبقى بعد زواله متعلق للوقف.