منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٩١ - حدّ الشرب و كيفيته
و إن كان شربه حراما بلا إشكال.
(مسألة ٢٢٠): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين و بالإقرار مرة واحدة.
نعم، لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات و لا منفردات.
حدّ الشرب و كيفيته
و هو ثمانون جلدة، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة و الحر و العبد و المسلم و الكافر.
(مسألة ٢٢١): يضرب الرجل الشارب للمسكر- من خمر أو غيرها- مجردا عن الثياب بين الكتفين و أما المرأة فتجلد من فوق ثيابها.
(مسألة ٢٢٢): إذا شرب الخمر مرتين، و حدّ بعد كل منهما قتل في الثالثة.
و كذلك الحال في شرب بقية المسكرات.
(مسألة ٢٢٣): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّ نعم: إذا احتمل في حقه الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ و كذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقيء.
(مسألة ٢٢٤): من شرب الخمر مستحلا، فان احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالإسلام، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين لم يقتل.
و إن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد، و تجري عليه أحكام المرتد من القتل و نحوه و قيل يستتاب أولا، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر و إلا قتل و فيه منع و كذلك الحال في شرب سائر المسكرات.
(مسألة ٢٢٥): إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة، فالمشهور سقوط الحد