منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٩ - الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أ كان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام و سواء أ كان بالقهر و الغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة و يسري الرق في أعقابه و إن كان قد أسلم.
(مسألة ٢٨١): المرتد الفطري و الملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى.
(مسألة ٢٨٢): لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري و إن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه و أمه و في كونه بيعا حقيقة و تجري عليه أحكامه إشكال و إن كان أقرب.
(مسألة ٢٨٣): يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب و الأم و الجد و إن علا لأب كان أو لأم، و الولد- و إن نزل- ذكرا كان أو أنثى و المحارم و هي الأخت و العمة و الخالة و إن علون، و بنات الأخ و بنات الأخت و أن نزلن، و لا فرق في المذكورين بين النسبيين و الرضاعيين.
(مسألة ٢٨٤): إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا كان السبب كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا.
(مسألة ٢٨٥): لو ملك أحد الزوجين صاحبه و لو بعضا منه استقر الملك و بطل النكاح.
(مسألة ٢٨٦): يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ و العم و الخال و أولادهم.
(مسألة ٢٨٧): تملك المرأة كل أحد غير الأب و الأم و الجد و الجدة و الولد و إن