منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٣٩ - الفصل الخامس- في قصاص الأطراف
يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر.
(مسألة ١٦١): لو قطع حر يد عبد، ثم قطع رجله بعد عتقه كان عليه أن يرد قيمة الجناية الاولى الى مولاه و أما بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله، و ان عفا و رضي بالدية كانت له و لا صلة للمولى بها أصلا.
(الثاني)- التساوي في الدين. فلا يقتص من مسلم بكافر فلو قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده و لكن عليه دية اليد.
(مسألة ١٦٢): إذا جنت المرأة على الرجل، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها، و ان جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث و الا فلا، فلو قطع الرجل إصبع امرأة جاز لها قطع إصبعه بدون رد شيء إليه، و لو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه.
(مسألة ١٦٣): المشهور [١٢٣٥] اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء و ان بذل الجاني يده للقصاص و هو لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه و أما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال الا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم، فعندئذ لا يجوز قطعها و تؤخذ الدية.
(مسألة ١٦٤): لو قطع يمين رجل قطعت يمينه ان كانت له يمين و إلّا قطعت يساره على اشكال، و ان كان لا يبعد جوازه، و ان لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله ان كانت. و فيه اشكال و الأقرب الرجوع فيه الى الدية.
[١٢٣٥] و هو الأقوى.