منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٥٧ - الفصل الثالث في التدبير
(مسألة ١٥٢٧): يشترط في المعتق البلوغ [١٠٩٤] و الاختيار و القصد و القربة و يشترط في المعتق بالفتح الملك و في اشتراط إسلامه إشكال و الأقرب العدم و يكره عتق المخالف و يستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا.
(مسألة ١٥٢٨): لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة، و لو أعتق بعض عبده عتق كله، و لو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه، و لو كان معسرا سعى العبد في النصيب.
(مسألة ١٥٢٩): لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها.
(مسألة ١٥٣٠): من أسباب العتق عمى المملوك و جذامه و تنكيل المولى به، و إسلام العبد و خروجه عن دار الحرب قبل مولاه و كذا الإقعاد على المشهور المدعى عليه الإجماع و يحتمل ذلك في الجنون.
(مسألة ١٥٣١): لو مات ذو المال و له وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه و أعتق و أعطي الباقي، و لا فرق بين المملوك الواحد و المتعدد.
الفصل الثالث في التدبير
(مسألة ١٥٣٢): التدبير أن يقول المولى لعبده: أنت حر بعد وفاتي، و نحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات و يعتبر صدوره من الكامل [١٠٩٥] القاصد المختار فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية و له الرجوع متى شاء، و هو متأخر عن الدين.
[١٠٩٤] الظاهر أن الصبي البالغ عشرا يجوز عتقه و صدقته على حد معروف.
[١٠٩٥] في بطلان تدبير البالغ عشرا إذا كان تدبيره على حد معروف و حق إشكال.