منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٦٩ - مسائل في الشهادة
الغصب و الوصية إليه و الأموال و المعاوضات و الرهن، فالمشهور أنها تثبت بها، و كذلك الوقف و العتق على قول جماعة، و لكن الجميع لا يخلو عن اشكال و الأقرب عدم الثبوت. [١١٨٥]
(مسألة ١٠٢): تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين و أما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال و ان كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء و كذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين و يمين و أما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل اشكال، و عدم الثبوت أقرب [١١٨٦].
(مسألة ١٠٣): تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة و كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، و الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات.
(مسألة ١٠٤): المرأة تصدق في دعواها أنها خلية و ان عدتها قد انقضت و لكنها إذا ادعت ذلك و كانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات، فإنها لا تصدق، و لكن إذا شهدت النساء من بطانتها بان عادتها كذلك قبلت.
(مسألة ١٠٥): يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له.
كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله بل بشهادة مطلق المرأة و ان لم تكن قابلة. و إذا شهدت اثنتان ثبت النصف و إذا شهدت ثلاثة نسوة ثبت ثلاثة أرباعه، و إذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع و في ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، و نصفها بشهادة امرأتين و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث اشكال،
[١١٨٥] بل الأقرب الثبوت.
[١١٨٦] بل الثبوت أقرب.