منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٣١ - مسائل في الطلاق
كتاب الطلاق
[مسائل في الطلاق]
(مسألة ١٤٢٠): يشترط في المطلق البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا يصح طلاق الصبي و إن بلغ عشرا [١٠٧٤] و لا المجنون و إن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون و لا طلاق المكره و إن رضي بعد ذلك و لا طلاق السكران و نحوه مما لا قصد له معتدا به و يجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة و لا يجوز لولي الصبي و السكران أن يطلق عنهما. و هل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة [١٠٧٥] قولان أظهرهما الجواز.
(مسألة ١٤٢١): يشترط في المطلقة دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها و لا الموطوءة بملك اليمين و يشترط أيضا خلوها من الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها و كانت حائلا و كان المطلق حاضرا فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينة الحمل [١٠٧٦] جاز طلاقها و إن كانت حائضا و كذا إذا كان المطلق
[١٠٧٤] صحة طلاقه لا تخلو من وجه و لكنه لا يترك الاحتياط.
[١٠٧٥] إذا كانت فيها مصلحة للصبي.
[١٠٧٦] و لم تكن مستبينة الحمل و طلقت في حال الحيض ثم علم أنها كانت حاملا ففي بطلان الطلاق إشكال، و الأحوط أن تطلق ثانيا.