منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٢٤ - الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
و عشرون شهرا على المشهور [١٠٦٤] و الأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع.
(مسألة ١٣٨٨): الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين و إن كان أنثى و الأولى [١٠٦٥] جعله في حضانة الأم إلى سبع سنين و إن كان ذكرا. و تسقط الحضانة لو تزوجت و لا تسقط لو زنت.
(مسألة ١٣٨٩): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالأم أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب و من الجد و الجدة له و غيرهما من أقاربه و إن تزوجت.
(مسألة ١٣٩٠): لو ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها و أبيها و أمها و غيرهما من أقاربها و إذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به و مع فقده فالوصي لأحدهما و مع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال.
(مسألة ١٣٩١): إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه و كان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
(مسألة ١٣٩٢): إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به و كان نظر الأب الإرضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال و الأظهر سقوطه. [١٠٦٦]
(مسألة ١٣٩٣): لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق
[١٠٦٤] و الأحوط وجوبا مع الإمكان أن لا يكون أقل من ذلك.
[١٠٦٥] بل الأحوط وجوبا في الأنثى.
[١٠٦٦] في مدة الرضاع.