منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٢٦ - الفصل العاشر (في النفقات)
الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره كما أن منها أجرة مصاريف الولادة و الفصد و الحجامة عند الاحتياج إليهما و كذلك أجرة الطبيب و الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا و لو احتاج إلى بذل ما خطير [١٠٦٨] ما لم يكن ذلك حرجيا.
(مسألة ١٣٩٩):
لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة.
(مسألة ١٤٠٠): تجب النفقة للزوجة الدائمة، و إن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل و أما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت و تقضى مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.
(مسألة ١٤٠١): يجب على الولد الإنفاق على الأبوين و يجب على الوالد الإنفاق على الولد و لا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة و الخمس إذا كان فيه مهانة بل مع عدمها أيضا.
نعم لا يجب الإنفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب.
(مسألة ١٤٠٢): يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة و سقطت نفقة الأقارب.
(مسألة ١٤٠٣): المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم فإن فقدت
[١٠٦٨] في كونه من النفقة الواجبة تأمل.