منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٥ - (الثاني) من أسباب التحريم الرضاع
أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
(مسألة ١٢٨٠): لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و لا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع على أبيه و لا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لام المرتضع و ان لا تكون اما لها بل تكون زوجة لأبيها.
(مسألة ١٢٨١): في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا و في أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز.
هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن و إلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة.
(مسألة ١٢٨٢): لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا [١٠٤٢] ان كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول و إلا حرمت هي [١٠٤٣] و لا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة.
(مسألة ١٢٨٣): لو أرضعت الأم من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت و في حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول.
(مسألة ١٢٨٤): يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع. [١٠٤٤]
[١٠٤٢] على الأحوط في الكبيرة.
[١٠٤٣] على الأحوط.
[١٠٤٤] بل المؤمنة الواجدة لغيرها من الصفات الحميدة، فإن اللبن يعدي و يغلب الطباع.