منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٢٢ - الفصل التاسع (في أحكام الأولاد)
نفيه ظاهرا و لا يجوز له نفيه بغير جزم و لو وطأها المولى و أجنبي فجورا فالولد للمولى، و لو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة و يغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة و قيمة ولدها يوم سقوطه حيا.
(مسألة ١٣٧٥): لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني.
(مسألة ١٣٧٦): المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.
(مسألة ١٣٧٧): إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت و لحق بها الولد و بصاحب المني فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه و لكن لا إثم عليها في ذلك.
(مسألة ١٣٧٨): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير و إن لم يرض الزوج بذلك.
(مسألة ١٣٧٩): لا يجوز [١٠٦٣] إسقاط الحمل و إن كان نطفة و فيه الدية كما يأتي في المواريث.
(مسألة ١٣٨٠): إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم و البكر الجلد و كان على الزوجة مهر البكر و يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص.
(مسألة ١٣٨١): يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة.
(مسألة ١٣٨٢): يستحب غسل المولود و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في
[١٠٦٣] إذا كان أحد الأبوين مسلما و إلا فعلى الأحوط.