منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٣٦ - الفصل الرابع- في أحكام القصاص
حتى استوفى فعليه الدية و لكن يرجع بها الى الموكل و كذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل و قبل الاستيفاء.
(مسألة ١٤٨): لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع و لو كان حملها حادثا بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا و لو توقفت حياة الطفل على إرضاعها إياه مدة، لزم تأخير القصاص الى تلك المدة و لو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور، إلا إذا كانت أمارة على كذبها و فيه اشكال بل منع [١٢٣٣].
(مسألة ١٤٩): لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شيء على المقتص نعم ان أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية، و هي تحمل على العاقلة، و ان لم تلجه الروح على المشهور لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل.
(مسألة ١٥٠): لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور [١٢٣٤] بين الأصحاب أنه تقطع يده أولا، ثم يقتل، و فيه اشكال بل منع و إذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده، فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟ وجهان و لا يبعد ثبوتها، كما مر في قتل شخص اثنين.
(مسألة ١٥١): إذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده و بقتله، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني.
(مسألة ١٥٢): إذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني، و أخرى تكون بالعكس أما على الأول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا و على الثاني يكون
[١٢٣٣] و لا يترك الاحتياط بالتأخير حتى يعلم الحال.
[١٢٣٤] و هو الأقوى.