منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٨١ - كتاب احياء الموات
و تشديد الأمر فيه.
(مسألة ٧٣٠): يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة و لو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه و كذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع و إلا فالظاهر عدم جوازه.
(مسألة ٧٣١): لو تداعيا جدارا لا يد لأحدهما عليه فهو للحالف منهما مع نكول الآخر و لو حلفا أو نكلا فهو لهما [٩٤٨] و لو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين.
(مسألة ٧٣٢): إذا اختلف مالك العلو و مالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت و قول مالك العلو في السقف [٩٤٩] و جدران الغرفة و الدرجة و أما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل و طريق العلو في الصحن بينهما و الباقي للأسفل.
(مسألة ٧٣٣): يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه فإن تعذر عطفها قطعها باذن مالكها فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي.
(مسألة ٧٣٤): راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها و مالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع و اليمين و عدم البينة.
(مسألة ٧٣٥): يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره و لو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها و يتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الإحياء كوضع الأحجار في أطرافها
[٩٤٨] الظاهر أنه مع نكولهما يقرع بينهما.
[٩٤٩] في اختصاص يد مالك العلو بالسقف إشكال.