منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٤ - فصل و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة
كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه و الرجوع على الغاصب بأجرة المثل و إن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني و كذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة.
(مسألة ٤٠٨): إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة.
(مسألة ٤٠٩): إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالأجرة و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.
(مسألة ٤١٠): إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة و إن كان قبل القبض تخيّر بين الفسخ و الرجوع إلى المؤجر بالأجرة و بين الإمضاء و الرجوع إلى المتلف بالقيمة.
(مسألة ٤١١): إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتدّ بها فلا فسخ و لا انفساخ و إن كانت معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة و كان له الفسخ في الجميع لتبعّض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة و عليه أجرة المثل لما قبل الانهدام. و إذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد.
(مسألة ٤١٢): المواضع التي تبطل فيها الإجارة و تثبت للمالك أجرة المثل [٨٧٠] لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به.
[٨٧٠]. إذا كانت أجرة المثل زائدة على أجرة المسمى فالأحوط وجوبا الصلح في الزائد.