منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٤٢ - الفصل الخامس- في قصاص الأطراف
الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن، و إلا انتقل الأمر إلى الدية.
(مسألة ١٧٩): يثبت القصاص في الحاجبين و اللحية و شعر الرأس و ما شاكل ذلك.
(مسألة ١٨٠): يثبت القصاص في قطع الذكر، و لا فرق فيه بين ذكر الشاب و الشيخ و الأغلف و المختون و غير ذلك و المشهور [١٢٣٧] أنه لا فرق بين الصغير و الكبير و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع.
(مسألة ١٨١): ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين و هو لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص، و عدم الفرق بين الصحيح و المعيب.
(مسألة ١٨٢): يثبت القصاص في الخصيتين و كذا في إحداهما، فإن قطعت اليمنى اقتص من اليمنى و ان قطعت اليسرى فمن اليسرى.
(مسألة ١٨٣): يثبت القصاص في قطع الشفرين فان قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل و كذلك الحال إذا قطعت إحداهما و أما إذا قطعهما الرجل، فلا قصاص و تجب عليه ديتهما كما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص و عليها الدية. نعم لو قطع الرجل فرج امرأته و امتنع عن الدية و طالبت المرأة قطع ذكره قطع [١٢٣٨].
(مسألة ١٨٤): لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم، و ان سقط منه شيء و تناثر لحمه، و الأنف الشام بالعادم، و الاذن الصحيحة بالصماء، و الكبيرة بالصغيرة، و الصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة و ما شاكل ذلك.
[١٢٣٧] و هو الأقوى.
[١٢٣٨] فيه إشكال بل منع.