منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٧٥ - (الخامس) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره
علي الحرمة.
(مسألة ١٦٠٣): إذا رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل و إن كان لو لا الريح لم يصل و كذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه فقتله.
(مسألة ١٦٠٤): لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد فلو رمى أحد صيدا بسهم و طعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما بل إذا أرسل أحد كلبه الى حيوان فعقره و رمى آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حل أيضا.
(مسألة ١٦٠٥): إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد و ان أثم باستعمال الآلة و كان عليه أجرة المثل إذا كان للاصطياد بها أجرة و يكون الصيد ملكا للصائد لا لصاحب الآلة.
(مسألة ١٦٠٦): يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية و الجمادية بما كان الحيوان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة كالطير و الظبي و بقر الوحش و حماره و نحوها فلا يقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر و الغنم و الإبل و الدجاج و نحوها، و إذا استوحش الأهلي حل لحمه بالاصطياد و إذا تأهل الوحشي كالظبي و الطير المتأهلين لم يحل لحمه بالاصطياد، و ولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهلي فإذا رمى طيرا و فرخه فماتا حل الطير و حرم الفرخ.
(مسألة ١٦٠٧): الثور المستعصي و البعير العاصي و الصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل و كذلك كل ما تردى من البهائم في بئر و نحوها و تعذر ذبحه أو نحره فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده و إن لم يكن في موضع النحر أو الذبح و يحل لحمه حينئذ و لكن في عموم الحكم للعقر بالكلب