منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٨ - كتاب اللقطة
كتاب اللقطة
و هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه.
(مسألة ٦٢٨): الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
(و الأول): يسمى لقيطا.
(و الثاني): يسمى ضالة.
(و الثالث): يسمى لقطة بالمعنى الأخص.
(مسألة ٦٢٩): لقيط دار الإسلام محكوم بحريته و كذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه و وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث و كذلك الإمام عاقلته، و إذا بلغ رشيدا فأقر برقيّته قبل منه.
(مسألة ٦٣٠): لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه.
(مسألة ٦٣١): أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه فإذا أخذه كان أحق بتربيته و حضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ و لا يجري عليه حكم الالتقاط.
(مسألة ٦٣٢): ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه. [٩٢٦]
[٩٢٦] إطلاقه لغير المميز محل إشكال و إن كان لا يجوز أخذه منه.