منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣١١ - الفصل الرابع (في عقد المتعة)
أجبرها الحاكم فان تعذر إجبارها زوجها الحاكم منه و لو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة و لو أبرأها معلقا على شيء مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الإبراء.
(مسألة ١٣١٠): تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين كاملتين و لا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما و في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كن حرة و إن كانت امة اعتدت بشهرين و خمسة أيام، [١٠٥١] و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضا على الأحوط. [١٠٥٢]
(مسألة ١٣١١): لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل.
(مسألة ١٣١٢): إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام. [١٠٥٣]
(مسألة ١٣١٣): لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد و قيل يجوز و هو ضعيف.
(مسألة ١٣١٤): يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها و يجب
[١٠٥١] لا يترك الاحتياط فيها بأربعة أشهر و عشرة أيام.
[١٠٥٢] استحبابا.
[١٠٥٣] إن كان مصب دعوى الدوام إثبات ما يترتب عليه من النفقة و نحوها على مدعى الانقطاع قدم قول مدعي الانقطاع بيمينه، و إن كان مصبها نفس بقاء الزوجية و عدمه قدم قول مدعي الدوام بيمينه.