منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٧٣ - (الخامس) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره
(مسألة ١٥٩٥): لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده [١١١٠] حل صيده و كذا لا يعتبر وحدة الكلب فإذا أرسل شخص واحد كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط فلو أرسل مسلم و كافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل و كذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما و لم يسم الآخر أو كان كلب أحدهما معلما دون كلب الآخر هذا إذا استند القتل إليهما معا أما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه و أشرف على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير و إذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق و لم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
(مسألة ١٥٩٦): إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو الى سبب آخر لم يحل. نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حل و إن لم يحصل منها العلم.
(مسألة ١٥٩٧): لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف و السكين و الخنجر و نحوها أو شائكا كالرمح و السهم و العصا و ان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل و ان لم يجرحه بخلاف ما
[١١١٠] الأحوط إن لم يكن أقوى عدم حل الصيد في هذه الصورة.