منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٠ - (الأول) ما يحرم بالمصاهرة
(مسألة ١٢٥٢): لا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوة و نحوها و في إلحاق الوطء بالشبهة إذا سبق على العقد بالزنا في التحريم إشكال فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى و لمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.
(مسألة ١٢٥٣): الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان على العقد و الدخول لا يوجبان التحريم فلو تزوج بنت خالته و دخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها.
(مسألة ١٢٥٤): المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني و أبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد و الا لم تحرم و لكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد و إن كان الأحوط الترك في هذه الصورة. [١٠٣٤]
(مسألة ١٢٥٥): لو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا فلو وطأها أيضا لم تحرم الأولى إلا أن يكون عالما بالحرمة و الموضوع فتحرم حينئذ، ثم انه ان أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا و إن أخرج الثانية عن ملكه لم تحل الأولى إلا إذا كان إخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى، و الأحوط في وطء الثانية جهلا ان لا تحل له الأولى إلا بالشرط المذكور.
(مسألة ١٢٥٦): يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر و في الإماء ما زاد على الأمتين و له أن يجمع بين حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر و امة و يحرم على العبد ما زاد على أربع إماء و في الحرائر ما زاد على حرتين، و له أن ينكح حرة و أمتين و لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها و لو عقد بدونه كان باطلا بدون إجازتها و أما معها فالأظهر الصحة و لو أدخل الحرة على الأمة و لم تعلم فلها الخيار في عقد نفسها و لو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة و توقف عقد الأمة على إجازة الحرة.
[١٠٣٤] في الظهور تأمل فلا يترك الاحتياط بالترك فيها.