منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠١ - (الأول) ما يحرم بالمصاهرة
(مسألة ١٢٥٧): يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك، و لو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد، فان دخل حينئذ حرمت عليه أبدا و الولد له و عليه مهر المثل للمرأة مع جهلها و الأحوط ان تتم عدة الأول إن كانت معتدة و تستأنف عدة الثاني و الأظهر التداخل و لو عقد عالما بالحكم و الموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد و كذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما و أما ذات البعل فلا أثر لعلمها و لا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة و لا فرق في المعتدة بين الحرة و الأمة و لا في الدخول بين أن يكون في القبل و الدبر و لا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة و لا بالعقد وطء الشبهة و لا الوطء بالملك و لا بالتحليل و المدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله.
(مسألة ١٢٥٨): لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها و علمها بوفاته و هل يجري عليها حكم العدة قيل: لا، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه و ان كان عالما و دخل بها، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة و انقضاء العدة بعده و لكنه محل اشكال جدا، و الاحتياط لا يترك.
(مسألة ١٢٥٩): من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا- على الأحوط- [١٠٣٥] أم الغلام و ان علت و أخته و بنته و ان سفلت، و لو سبق عقدهن لم يحرمن و ان كان الأحوط الاجتناب و في عموم الحكم للواطي إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال، و الأظهر العدم، [١٠٣٦] و لا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء و لا بنت أخيه.
[١٠٣٥] بل على الأقوى في الأم و البنت و الأخت، و على الأحوط في الأم إذا علت و في البنت إذا سفلت.
[١٠٣٦] الأحوط وجوبا الاجتناب.