منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٩٩ - فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
(مسألة ٣٩١): إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة.
(مسألة ٣٩٢): إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه.
(مسألة ٣٩٣): إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه و لو بالتسبيب و يجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون.
(مسألة ٣٩٤): إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح و إذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال [٨٦٦] حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك.
(مسألة ٣٩٥): إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة و إن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.
(مسألة ٣٩٦): إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه و نفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.
(مسألة ٣٩٧): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة و تكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة و إن لم يمكن فهي على المسلمين كفاية. [٨٦٧]
[٨٦٦] بل منع في إجارة الصبي و في إجارة ماله إلا مع المصلحة اللازمة مراعاتها شرعا، و الأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي أيضا.
[٨٦٧] مع فقد بيت المال.